الثالثة :
الثمن الذي ليس في الذمة حكمه حكم الثمن . فأما إن كان في الذمة : فله أخذ بدله ، لاستقراره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في فتاويه فيمن
اشترى شاة بدينار فبلعته ، إن قلنا : يتعين الدينار بالتعيين ، وينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه : انفسخ هنا . وإن لم نقل بأحدهما لم ينفسخ .