الرابعة :
حكم كل معين ملك بعقد معاوضة : ينفسخ بهلاكه قبل قبضه . كالأجرة المعينة ، والعوض في الصلح بمعنى البيع ، ونحوهما : حكم العوض في البيع في جواز التصرف ومنعه كما سبق ، قطع به الأصحاب .
وجوز
الشيخ تقي الدين البيع فيه وغيره ، لعدم قصد الربح . انتهى . وحكم ما لا ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه كالعوض في الخلع ، والعوض في العتق ، والمصالح به عن دم العمد قيل : حكم البيع . كما تقدم في الذي قبله .
اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته . جزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ولا فسخ على الصحيح .
واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لهما فسخ نكاح ، لفوت بعض المقصود كعيب مبيع . انتهى .
وقيل : له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ ، فيضمنه . جزم به في المغني ، والشرح ، والحاوي الكبير . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفائق . وأطلقهما في الفروع ، وفي المستوعب ، وفي التلخيص ، بل ضمانه كبيع .
وحكم المهر كذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو ظاهر كلام جماعة . وجزم به في الحاوي الكبير ، والمحرر . وقدمه في الرعاية الكبرى .
[ ص: 469 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إن لم يكن متعينا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق .