صفحة جزء
الخامسة : لو تعين ملكه في موروث ، أو وصية أو غنيمة : لم يعتبر قبضه في صحة تصرفه فيه . ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله بلا خلاف . وجزم به في التلخيص ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والحاوي الكبير ، والفائق . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى وغيرهما . لعدم ضمانه بعقد معاوضة . كمبيع مقبوض ، وكوديعة ، وكماله في يد وكيله . ونحو ذلك .

وقيل : وصية كبيع . وقيل : وإرث أيضا كبيع . وفي الإفصاح عن أحمد : منع بيع الطعام قبل قبضه في إرث وغيره . وفي الانتصار : منع تصرفه في غنيمة قبل قبضها إجماعا . وعارية كوديعة في جواز التصرف . ويضمنها مستعير .

ويأتي حكم القرض في أول بابه .

التالي السابق


الخدمات العلمية