الخامسة : لو
تعين ملكه في موروث ، أو وصية أو غنيمة : لم يعتبر قبضه في صحة تصرفه فيه . ذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله بلا خلاف . وجزم به في التلخيص ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والحاوي الكبير ، والفائق . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى وغيرهما . لعدم ضمانه بعقد معاوضة . كمبيع مقبوض ، وكوديعة ، وكماله في يد وكيله . ونحو ذلك .
وقيل : وصية كبيع . وقيل : وإرث أيضا كبيع . وفي الإفصاح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : منع
بيع الطعام قبل قبضه في إرث وغيره . وفي الانتصار : منع
تصرفه في غنيمة قبل قبضها إجماعا . وعارية كوديعة في جواز التصرف . ويضمنها مستعير .
ويأتي حكم القرض في أول بابه .