صفحة جزء
قوله ( ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله أو وزنه ) وكذا المعدود ، والمذروع بعده ، وذرعه على ما تقدم . نص عليه . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . لكن يشترط في ذلك كله : حضور المستحق أو نائبه .

وعنه : إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز . نصره القاضي وغيره .

وقال في المحرر ، ومن تابعه : وإن تقابضاه جزافا ، لعلمهما بقدره : جاز ، إلا في المكيل . فإنه على روايتين .

ويأتي في أواخر السلم : هل يكتفى بعلم كيله أو وزنه ونحو ذلك عن المكيل والموزون ونحوهما أم لا ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية