قوله (
ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله أو وزنه ) وكذا
المعدود ، والمذروع بعده ، وذرعه على ما تقدم . نص عليه . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . لكن يشترط في ذلك كله : حضور المستحق أو نائبه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز . نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
وقال في المحرر ، ومن تابعه : وإن تقابضاه جزافا ، لعلمهما بقدره : جاز ، إلا في المكيل . فإنه على روايتين .
ويأتي في أواخر السلم : هل يكتفى بعلم كيله أو وزنه ونحو ذلك عن المكيل والموزون ونحوهما أم لا ؟