الرابعة : نص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله أيضا على صحة
قبض وكيل من نفسه لنفسه . وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قاله في الفروع .
قال في التلخيص : هذا المشهور في المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وقاله في الترغيب وغيره . وقدمه في الفروع وغيره وقيل : لا يصح .
ولو
قال له : اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ، ففعل : صح . وقيل : لا . ويأتي ذلك في آخر باب السلم .