صفحة جزء
الرابعة : نص الإمام أحمد رحمه الله أيضا على صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه . وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قاله في الفروع .

قال في التلخيص : هذا المشهور في المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وقاله في الترغيب وغيره . وقدمه في الفروع وغيره وقيل : لا يصح .

ولو قال له : اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ، ففعل : صح . وقيل : لا . ويأتي ذلك في آخر باب السلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية