فائدتان
إحداهما :
أجرة توفية الثمن والمثمن على باذله منهما . قاله الأصحاب . وقال في النهاية : أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه . انتهى .
وأجرة المنقولات على المشتري ، سواء قلنا كمقبوض أو لا . جزم به في التلخيص وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعاية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وغيرهما :
أجرة المنقولات على المشتري ، سواء قلنا كمقبوض أو لا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لأنه لم يتعلق به حق توفية . نص عليه .
وقال في الرعاية الكبرى : ومؤنة توفية كل واحد من العوضين من أجرة وزنه وكيله ، وذرعه وعده ، وغير ذلك على باذله . ومؤنه قبض ما بيع جزافا وهو متميز على من صار له ، إن قلنا : هو في حكم المقبوض ، وإلا فلا .
[ ص: 472 ] وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة . فهو كالمكيل والموزون ونحوهما ، في حق التوفية وغيرها .
وقيل :
أجرة الكيال على البائع . وكذا
أجرة الوزان ، والنقل . وقيل : بل على المشتري .
ثم قال من عنده : ويحتمل أن عليه أجرة النقاد . وزنة الوزان . انتهى .
[ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق : وأجرة النقاد . فإن كان قبل أن يقبض البائع الثمن . فهي على المشتري ، لأن عليه تسليم الثمن إليه صحيحا ، وإن كان قد قبض . فهي على البائع . لأنه قد قبضه منه وملكه . فعليه أن يبين أن شيئا منه معيبا يجب رده ] .