صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : أجرة توفية الثمن والمثمن على باذله منهما . قاله الأصحاب . وقال في النهاية : أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه . انتهى .

وأجرة المنقولات على المشتري ، سواء قلنا كمقبوض أو لا . جزم به في التلخيص وغيره . وقدمه في الفروع ، والرعاية .

وقال المصنف ، والشارح وغيرهما : أجرة المنقولات على المشتري ، سواء قلنا كمقبوض أو لا .

قال المصنف : لأنه لم يتعلق به حق توفية . نص عليه .

وقال في الرعاية الكبرى : ومؤنة توفية كل واحد من العوضين من أجرة وزنه وكيله ، وذرعه وعده ، وغير ذلك على باذله . ومؤنه قبض ما بيع جزافا وهو متميز على من صار له ، إن قلنا : هو في حكم المقبوض ، وإلا فلا . [ ص: 472 ] وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة . فهو كالمكيل والموزون ونحوهما ، في حق التوفية وغيرها .

وقيل : أجرة الكيال على البائع . وكذا أجرة الوزان ، والنقل . وقيل : بل على المشتري .

ثم قال من عنده : ويحتمل أن عليه أجرة النقاد . وزنة الوزان . انتهى .

[ وقال القاضي في التعليق : وأجرة النقاد . فإن كان قبل أن يقبض البائع الثمن . فهي على المشتري ، لأن عليه تسليم الثمن إليه صحيحا ، وإن كان قد قبض . فهي على البائع . لأنه قد قبضه منه وملكه . فعليه أن يبين أن شيئا منه معيبا يجب رده ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية