ومنها :
إتلاف المشتري للمبيع : قبض مطلقا . على الصحيح من المذهب .
[ ص: 473 ] وقيل : إن كان عمدا فقبض ، وإلا فلا . وغصبه ليس بقبض .
وفي الانتصار : خلاف ، إن قبله : هل يصير قابضا أم يفسخ ، ويغرم قيمته ؟ وكذا متهب بإذنه : هل يصير قابضا فيه ، وفي
غصب عقار لو استولى عليه وحال بينه وبين بائعه : صار قابضا ؟ .