فائدة :
يحرم
تعاطيهما عقدا فاسدا فلو فعلا : لم يملك به . ولا ينفذ تصرفه . على الصحيح من المذهب .
وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره : صحة التصرف فيه من الطلاق في النكاح الفاسد .
واعترضه
أحمد الحربي في تعليقه . وفرق بينهما .
وأبدى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة : احتمالا بنفوذ
الإقالة في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد . قال : ويفيد ذلك أن حكم الحاكم بعد الإقالة بصحة العقد لا يؤثر . انتهى .
قال في الفائق : قال شيخنا يعني به
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يترجح أنه يملكه بعقد فاسد .
فعلى المذهب : حكمه حكم المغصوب في الضمان . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره .
قال في القاعدة السادسة والأربعين : هذا المعروف من المذهب .
[ ص: 474 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : حكمه حكم المقبوض على وجه السوم . ومنه خرج
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني لا يضمنه .
ويأتي حكم المقبوض على وجه السوم في باب الضمان وإن كان هذا محله لمعنى ما .
وعلى المذهب أيضا : يضمنه بقيمته على الصحيح . نص عليه في رواية
ابن منصور ،
وأبي طالب .
وذكر
أبو بكر : يضمنه بالمسمى ، لا القيمة . كنكاح وخلع . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الكتابة . واختاره
الشيخ تقي الدين .
وقال في الفصول : يضمنه بالثمن ، والأصح : بقيمته كمغصوب .
وفي الفصول أيضا في
أجرة المثل في مضاربة فاسدة أنه كبيع فاسد ، إذا لم يستحق فيه المسمى استحق ثمن المثل ، وهو القيمة . كذا تجب قيمة المثل لهذه المنفعة . انتهى .
وقال في المغني في تصرف العبد وصاحب المستوعب : أو يضمن مثله يوم تلفه . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره فيه وفي عارية : كمغصوب . وقاله في الوسيلة .
وقيل : له
حبس المقبوض بعقد فاسد على قبض ثمنه .
وعلى المذهب : يضمن زيادته على الصحيح . قال في الرعاية الكبرى : وله مطلقا نماؤه المتصل والمنفصل ، وأجرته مدة قبضه بيد المشتري ، وأرش نقصه .
وقيل : هل أجرته وزيادته مضمونة أو أمانة ؟ على وجهين . انتهى .
وقال في الصغرى : ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لمالكه .
وقيل : عليه أجرة المثل لمنفعة . وضمانه إن تلف بقيمته ، وزيادته أمانة . انتهى
وقدم الضمان أيضا في الزيادة . وصححه في تصحيح المحرر .
وقال في الفروع ، والمحرر ، والنظم : وفي ضمان زيادته وجهان .
[ ص: 475 ]
وقال في المغني ، والترغيب ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهما : إن
سقط الجنين ميتا فهدر . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وعند
أبي الوفاء : يضمنه . انتهى .
ويضمنه ضاربه بلا نزاع . وحكمه في الوطء حكم الغاصب ، إلا أنه لا حد عليه ، وولده حر