قوله (
والإقالة : فسخ ) .
هذا المذهب بلا ريب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قاله في القواعد الفقهية . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، والأكثرون .
قال
الزركشي : هي اختيار جمهور الأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأكثر أصحابه .
قال في المغني ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم : ويشرع إقالة النادم . وهي فسخ في أصح الروايتين . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والمحرر ، وغيرهم . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وغيرهما عن
أبي بكر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إنها بيع . اختارها
أبو بكر في التنبيه .