تنبيه :
ينبني على هذا الخلاف فوائد كثيرة . ذكرها
ابن رجب في فوائده وغيره
منها : إذا
تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه : فيصح على المذهب ، ولا يصح على الثانية ، إلا على رواية حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد في الإجارات أنه يصح بيعه من بائعه خاصة قبل القبض . وقد تقدمت . واختارها
الشيخ تقي الدين . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار .