ومنهما : جوازها في
المكيل والموزون بغير كيل ووزن ، على المذهب . ولا يصح على الثانية . وهي طريقة
أبي بكر في التنبيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، والأكثرين . وجزم به في الفروع وغيره .
وحكى عن
أبي بكر : أنه لا بد فيها من كيل أو وزن ثان ، على الروايتين جميعا . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح عن
أبي بكر .