[ ص: 476 ] ومنها : إذا
تقايلا بزيادة على الثمن ، أو بنقص منه ، أو بغير جنس الثمن : لم تصح الإقالة . والملك باق للمشتري ، على المذهب .
وعلى الثانية : فيه وجهان . وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والرعاية ، والحاوي الصغير ،
والزركشي ، وغيرهم .
أحدهما : لا يصح إلا بمثل الثمن أيضا . صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الحاوي الكبير ، والمستوعب ، والفائق . وهو المذهب عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . قال في القواعد : وهو ظاهر ما نقله
ابن منصور .
والوجه الثاني : يصح بزيادة على الثمن ونقص . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . فإنه قال :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بيع . فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه . ويكون هذا المذهب على ما اصطلحناه .