صفحة جزء
[ ص: 476 ] ومنها : إذا تقايلا بزيادة على الثمن ، أو بنقص منه ، أو بغير جنس الثمن : لم تصح الإقالة . والملك باق للمشتري ، على المذهب .

وعلى الثانية : فيه وجهان . وأطلقهما المصنف هنا . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والرعاية ، والحاوي الصغير ، والزركشي ، وغيرهم .

أحدهما : لا يصح إلا بمثل الثمن أيضا . صححه المصنف ، والشارح ، وصاحب الحاوي الكبير ، والمستوعب ، والفائق . وهو المذهب عند القاضي في خلافه . قال في القواعد : وهو ظاهر ما نقله ابن منصور .

والوجه الثاني : يصح بزيادة على الثمن ونقص . وصححه القاضي في الروايتين . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . فإنه قال : وعنه بيع . فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه . ويكون هذا المذهب على ما اصطلحناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية