ومنها : تصح
الإقالة بلفظ " الإقالة " و " المصالحة " على المذهب . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .
وعلى الثانية : لا تنعقد . صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . وقال : ما يصلح للحل لا يصلح للعقد ، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل . فلا تنعقد
الإقالة بلفظ " البيع " ولا
البيع بلفظ " الإقالة " قاله في القواعد .
وظاهر كلام كثير من الأصحاب : انعقادها بذلك . وتكون معاطاة . قاله في الفوائد .