ومنها : لو
تلفت السلعة . فقيل : لا تصح الإقالة ، على الروايتين . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من خلافه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني .
وقيل : إن قيل هي فسخ : صحت ، وإلا لم تصح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من خلافه : هو قياس المذهب .
وفي التلخيص وجهان . وقال : أصلهما الروايتان فيما إذا
تلف المبيع في مدة الخيار . وأطلقهما في الفروع . وقالا : وفارق الرد بالعيب . لأنه يعتمد مردودا .