ومنها :
الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه . فقيل : يجوز الإقالة فيه على الروايتين ، وهي طريقة الأكثرين . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : الإجماع على ذلك .
وقيل : يجوز على المذهب لا الثانية . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في روايتهما . وصاحب الروضة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12737وابن الزاغوني . ويأتي ذلك أيضا في باب السلم .