صفحة جزء
ومنها : الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه . فقيل : يجوز الإقالة فيه على الروايتين ، وهي طريقة الأكثرين . ونقل ابن المنذر : الإجماع على ذلك .

وقيل : يجوز على المذهب لا الثانية . وهي طريقة القاضي ، وابن عقيل في روايتهما . وصاحب الروضة ، وابن الزاغوني . ويأتي ذلك أيضا في باب السلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية