صفحة جزء
ومنها لو باعه جزءا مشاعا من أرضه . فعلى المذهب : لا يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئا من الشقص بالشفعة .

وعلى الثانية : يثبت لهم .

وكذا لو باع أحد الشريكين حصته ، ثم عفا الآخر عن شفعته ، ثم تقايلا وأراد العافي أن يعود إلى ، الطلب ، فليس له ذلك على المذهب .

وعلى الثانية : له ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية