ومنها لو
باعه جزءا مشاعا من أرضه . فعلى المذهب : لا يستحق المشتري ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئا من الشقص بالشفعة .
وعلى الثانية : يثبت لهم .
وكذا لو
باع أحد الشريكين حصته ، ثم عفا الآخر عن شفعته ، ثم تقايلا وأراد العافي أن يعود إلى ، الطلب ، فليس له ذلك على المذهب .
وعلى الثانية : له ذلك .