ومنها لو
اشترى شقصا مشفوعا ، ثم تقايلاه قبل الطلب .
فعلى الثانية : لا يسقط . وعلى المذهب : لا يسقط أيضا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه وقيل : يسقط . وهو المنصوص . وهو ظاهر كلام
أبي حفص ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في خلافه .