ومنها :
هل يملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشترياه ؟ فالأكثرون على أنهما يملكانها عليهما من المصلحة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في موضع من فصوله : على المذهب : لا يملكها ، وعلى الثانية : يملكها . ويأتي ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في أول الشركة .