ومنها : لو
باع أمة ، ثم أقاله فيها قبل القبض . فقال
أبو بكر ،
وابن أبي موسى والشيرازي : يجب استبراؤها على الثانية . ولا يجب على المذهب . وقيل : فيها روايتان من غير بناء .
قال
الزركشي : والمنصوص في رواية
ابن القاسم ،
وابن بختان : وجوب الاستبراء مطلقا . ولو قبل القبض . وهو مختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجماعة من الأصحاب ، إناطة بالملك ، واحتياطا للأبضاع .
ونص في رواية أخرى : أن الإقالة إن كانت بعد القبض والتعرف : وجب الاستبراء ، وإلا لم يجب .
كذلك حكى الرواية
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبو محمد ، في الكافي ، والمغني .
وكأن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لم ينظر إلى انتقال الملك . إنما نظر للاحتياط .
قال : والعجب من
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . حيث لم يذكر قيد التفرق مع وجوده . وتصريح الإمام به . لكنه قيد المسألة بقيد لا بأس به . وهو بناؤها على القول بانتقال الملك . أما لو كانت
الإقالة في بيع خيار وقلنا : لم ينتقل فظاهر كلامه : أن الاستبراء لا يجب . وإن وجد القبض .
ولم يعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد أيضا القبض فيما إذا كان المشتري لها امرأة . بل حكى فيه الروايتين وأطلق . وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبا محمد في تصريحه بأن المرأة بعد التفرق كالرجل .
[ ص: 480 ]
ونص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله الذي فرق فيه بين التفرق وعدمه : وقع في الرجل . انتهى كلام
الزركشي .
وقال في القواعد بعد أن حكى الطريقتين الأوليين ثم قيل : إنه ينبني على انتقال الضمان عن البائع وعدمه . وإليه أشار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
وقيل : بل يرجع إلى أن
تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل : هل يوجب الاستبراء أم لا ؟ قال : وهذا أظهر . انتهى .