صفحة جزء
ومنها : لو باع أمة ، ثم أقاله فيها قبل القبض . فقال أبو بكر ، وابن أبي موسى والشيرازي : يجب استبراؤها على الثانية . ولا يجب على المذهب . وقيل : فيها روايتان من غير بناء .

قال الزركشي : والمنصوص في رواية ابن القاسم ، وابن بختان : وجوب الاستبراء مطلقا . ولو قبل القبض . وهو مختار القاضي ، وجماعة من الأصحاب ، إناطة بالملك ، واحتياطا للأبضاع .

ونص في رواية أخرى : أن الإقالة إن كانت بعد القبض والتعرف : وجب الاستبراء ، وإلا لم يجب .

كذلك حكى الرواية القاضي ، وأبو محمد ، في الكافي ، والمغني .

وكأن الإمام أحمد لم ينظر إلى انتقال الملك . إنما نظر للاحتياط .

قال : والعجب من المجد . حيث لم يذكر قيد التفرق مع وجوده . وتصريح الإمام به . لكنه قيد المسألة بقيد لا بأس به . وهو بناؤها على القول بانتقال الملك . أما لو كانت الإقالة في بيع خيار وقلنا : لم ينتقل فظاهر كلامه : أن الاستبراء لا يجب . وإن وجد القبض .

ولم يعتبر المجد أيضا القبض فيما إذا كان المشتري لها امرأة . بل حكى فيه الروايتين وأطلق . وخالف أبا محمد في تصريحه بأن المرأة بعد التفرق كالرجل . [ ص: 480 ]

ونص الإمام أحمد رحمه الله الذي فرق فيه بين التفرق وعدمه : وقع في الرجل . انتهى كلام الزركشي .

وقال في القواعد بعد أن حكى الطريقتين الأوليين ثم قيل : إنه ينبني على انتقال الضمان عن البائع وعدمه . وإليه أشار ابن عقيل .

وقيل : بل يرجع إلى أن تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل : هل يوجب الاستبراء أم لا ؟ قال : وهذا أظهر . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية