صفحة جزء
ومنها : لو حلف لا يبيع ، أو لأبيعن ، أو علق في البيع طلاقا أو عتقا . ثم قال : فإن قلنا هي بيع : ترتب عليه أحكامه من البر والحنث ، وإلا فلا .

قال ابن رجب : وقد يقال : الأيمان تنبني على العرف . وليس في العرف أن الإقالة بيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية