فائدة :
إذا
وقع الفسخ بإقالة ، أو خيار شرط ، أو عيب ، أو غير ذلك . فهل يرتفع العقد من حينه ، أو من أصله ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في
الإقالة في النماء المنفصل : إذا قيل إنها فسخ : يكون للمشتري . فيحكم بأنها فسخ من حينه . وهذا المذهب .
قال في آخر القاعدة السادسة والثلاثين : وخامسها : أن ينفسخ ملك المؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه . فالمعروف في المذهب : أن الإجارة لا تنفسخ بذلك . لأن فسخ العقد رفع له من حينه . لا من أصله . انتهى .
وقال
أبو الحسين في تعليقه والفسخ عندنا : رفع للعقد من حينه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : من أصله . انتهى .
قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : القياس أن الفسخ رفع العقد من حينه كالرد بالعيب ، وسائر الفسوخ .
وقال في الفروع ، وفي تعليق
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والمغني ، وغيرهما : الإقالة فسخ للعقد من حينه . وهذا أظهر . انتهى .
والذي رأينا في المغني : الإقالة فسخ للعقد ، ورفع له من أصله . ذكره في الإقالة في السلم .
فلعل صاحب الفروع اطلع على مكان غير هذا . أو هو كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في حواشيه إن الضمير في قوله من " حينه " يرجع إلى العقد ، لا إلى الفسخ .
[ ص: 482 ] قلت : وهو بعيد .
وصرح
أبو بكر [ في التنبيه ] بانفساخ النكاح لو
نكحها المشتري . ثم ردها بعيب . بناء على أن الفسخ يرفع العقد من أصله . انتهى
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في خلافيهما : الفسخ بالعيب : رفع للعقد من حينه ، والفسخ بالخيار : رفع للعقد من أصله . لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية . ولهذا يمنع من التصرف في المبيع وثمنه ، بخلاف المعيب . انتهيا وتلخص لنا في المسألة ثلاثة أوجه .
ثالثها : فرق بين الفسخ بالخيار وبين الفسخ بالعيب ، وأن المذهب : أنه فسخ للعقد من حينه .