السادسة : فعلى المذهب في أصل المسألة : هل يجوز
التفاضل فيما لا يوزن بصناعة أم لا ؟ فيه روايتان . وذلك كالمعمول من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، ونحوه . وكالمعمول من الموزونات ، كالخواتم والأسطال والإبر والسكاكين والثياب والأكيسة ، ونحو ذلك . وأطلقهما في المذهب ، والفروع ، والفائق . وأطلقهما في التلخيص فيما لا يقصد وزنه .
إحداهما : يجوز التفاضل . وهو المذهب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والشيخ تقي الدين . وهو الصواب . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
الثانية : لا يجوز . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين . قال
الزركشي : المنع اختيار جماعة . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز
بيع ثوب بثوبين وكساء بكساءين يدا بيد . وأصل ذلك الوزن ولم يراع أصله .
[ ص: 15 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير ، والتعليق : إن قصد وزنه كالأسطال والإبريسم ونحوهما : لم يجز التفاضل . وإن لم يقصد وزنه كالصوف والقطن ونحوهما جاز التفاضل . وجزم به في التلخيص . قال
الزركشي : وهو قول جماعة . وهو أوجه . وقاله في الكافي في الموزون وقطع في المنسوج من القطن والكتان : أنه لا ربا فيه . قال في الفروع : وعلى هذه المسألة يخرج
بيع فلس بفلسين . وفيه روايتان منصوصتان . وأطلقهما في التلخيص ، والفروع .
إحداهما : لا يجوز التفاضل . نص عليه في رواية جماعة . قدمه في الحاوي الكبير ، والمستوعب ، والرواية الثانية : يجوز التفاضل . فعلى هذه الرواية : لو كانت نافقة . هل يجوز التفاضل فيها ؟ على وجهين . وأطلقهما في التلخيص ، والفروع .
إحداهما : لا يجوز . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه الصغير . وقدمه في الحاوي الكبير ، والمستوعب .
والوجه الثاني : يجوز . قال
الزركشي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الصغير
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل والشيرازي ، وصاحب المستوعب ، والتلخيص وغيرهم : سواء كانت نافقة أو كاسدة . بيعت بأعيانها ، أو بغير أعيانها . وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه الصغير بأنها مع نفاقها لا تباع بمثلها إلا مماثلة ، معللا بأنها أثمان . ثم حكى الخلاف في معمول الحديد . قال : وتلخص من ذلك في
الفلوس النافقة ، هل تجري مجرى الأثمان . فيجري الربا فيها ؟ إن قلنا : العلة في النقدين
[ ص: 16 ] الثمنية مطلقا وهو ظاهر ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في جامعه الصغير . أو لا يجري مجراها ، نظرا إلى أن العلة ما هو ثمن غالبا . وذلك يختص الذهب والفضة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في خلافه الكبير ، على القولين . وعلى الثاني : لا يجري الربا فيها ، إلا إذا اعتبرنا أصلها ، وقلنا : العلة في النقدين الوزن كالكاسدة . انتهى كلام
الزركشي .