صفحة جزء
السادسة : فعلى المذهب في أصل المسألة : هل يجوز التفاضل فيما لا يوزن بصناعة أم لا ؟ فيه روايتان . وذلك كالمعمول من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، ونحوه . وكالمعمول من الموزونات ، كالخواتم والأسطال والإبر والسكاكين والثياب والأكيسة ، ونحو ذلك . وأطلقهما في المذهب ، والفروع ، والفائق . وأطلقهما في التلخيص فيما لا يقصد وزنه .

إحداهما : يجوز التفاضل . وهو المذهب اختاره المصنف ، والشارح ، والشيخ تقي الدين . وهو الصواب . وقدمه ابن رزين في شرحه .

الثانية : لا يجوز . اختاره ابن عقيل في الفصول . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين . قال الزركشي : المنع اختيار جماعة . منهم ابن عقيل وغيره . وعنه يجوز بيع ثوب بثوبين وكساء بكساءين يدا بيد . وأصل ذلك الوزن ولم يراع أصله . [ ص: 15 ] وقال القاضي في الجامع الصغير ، والتعليق : إن قصد وزنه كالأسطال والإبريسم ونحوهما : لم يجز التفاضل . وإن لم يقصد وزنه كالصوف والقطن ونحوهما جاز التفاضل . وجزم به في التلخيص . قال الزركشي : وهو قول جماعة . وهو أوجه . وقاله في الكافي في الموزون وقطع في المنسوج من القطن والكتان : أنه لا ربا فيه . قال في الفروع : وعلى هذه المسألة يخرج بيع فلس بفلسين . وفيه روايتان منصوصتان . وأطلقهما في التلخيص ، والفروع .

إحداهما : لا يجوز التفاضل . نص عليه في رواية جماعة . قدمه في الحاوي الكبير ، والمستوعب ، والرواية الثانية : يجوز التفاضل . فعلى هذه الرواية : لو كانت نافقة . هل يجوز التفاضل فيها ؟ على وجهين . وأطلقهما في التلخيص ، والفروع .

إحداهما : لا يجوز . جزم به أبو الخطاب في خلافه الصغير . وقدمه في الحاوي الكبير ، والمستوعب .

والوجه الثاني : يجوز . قال الزركشي : قال القاضي في الجامع الصغير وابن عقيل والشيرازي ، وصاحب المستوعب ، والتلخيص وغيرهم : سواء كانت نافقة أو كاسدة . بيعت بأعيانها ، أو بغير أعيانها . وجزم أبو الخطاب في خلافه الصغير بأنها مع نفاقها لا تباع بمثلها إلا مماثلة ، معللا بأنها أثمان . ثم حكى الخلاف في معمول الحديد . قال : وتلخص من ذلك في الفلوس النافقة ، هل تجري مجرى الأثمان . فيجري الربا فيها ؟ إن قلنا : العلة في النقدين [ ص: 16 ] الثمنية مطلقا وهو ظاهر ما حكاه أبو الخطاب في جامعه الصغير . أو لا يجري مجراها ، نظرا إلى أن العلة ما هو ثمن غالبا . وذلك يختص الذهب والفضة . وهو قول أبي الخطاب في خلافه الكبير ، على القولين . وعلى الثاني : لا يجري الربا فيها ، إلا إذا اعتبرنا أصلها ، وقلنا : العلة في النقدين الوزن كالكاسدة . انتهى كلام الزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية