قوله ( ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ، ولا ما أصله الوزن ) أي بشيء من جنسه ( كيلا ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الفائق : وقال
شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله إن
بيع المكيل بجنسه وزنا شاع . وقال في الفروع : ويتوجه من جواز
بيع حب بدقيقه وسويقه جواز
بيع مكيل وزنا وموزن كيلا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا .