صفحة جزء
قوله ( ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ، ولا ما أصله الوزن ) أي بشيء من جنسه ( كيلا ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الفائق : وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين رحمه الله إن بيع المكيل بجنسه وزنا شاع . وقال في الفروع : ويتوجه من جواز بيع حب بدقيقه وسويقه جواز بيع مكيل وزنا وموزن كيلا . اختاره شيخنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية