قوله ( فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا ) . شمل مسألتين :
إحداهما :
باع مكيلا بموزون ، أو موزونا بمكيل . فهذا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا ، إذا اختلف الجنس ، قولا واحدا . ونص عليه . لكن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله كره المجازفة في رواية
ابن الحكم .
الثانية :
باع مكيلا بمكيل ، أو موزونا بموزون . واختلف الجنس . فعموم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه يجوز . وهو قول أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والمذهب الأحمد والنظم ، والوجيز ، وتجريد العناية ، والمنور ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وصاحب التلخيص ،
وابن منجى في شرحه ،
وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم .
[ ص: 17 ] قال في الفروع : وهو أظهر . وقدمه في الشرح والفائق والهداية ، والمستوعب والخلاصة ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز ذلك جزافا . اختاره جماعة من الأصحاب . منهم
أبو بكر ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد ،
والشريف أبو جعفر . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يحرم . وهو أظهر . وأومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وجزم به
ناظم المفردات . وهو منها . قال
ابن أبي موسى :
لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا ، اتفقت الأجناس أو اختلفت . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية
الحسن بن ثواب وغيره . قال في الفروع : ونصه لا يجوز .
قلت : هذا المذهب لأنه المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . والأول : اختاره كثير من الأصحاب ، لكن لم ينقل عن صاحب المذهب . وأطلقهما في المذهب والرعاية الصغرى ، والحاويين .