قوله ( واللحم والشحم والكبد أجناس ) .
[ ص: 20 ] هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وغيرهما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : هذا ظاهر المذهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وصاحب عيون المسائل : لا يجوز
بيع اللحم بالشحم . قال
الزركشي : ولا أعلم له وجها . قال في عيون المسائل : لأنه لا ينفك عنه . ولهذا لو
حلف لا يأكل لحما فأكل شحما : حنث . قال في الفروع : كذا قال . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : فإن منع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي منه ، لكون اللحم لا يخلو عن شحم لم يصح . لأن الشحم لا يظهر ، وإن كان فيه شيء فهو غير مقصود . فلا يمنع البيع . ولو منع لذلك لم يجز بيع لحم بلحم . لاشتمال كل واحد منهما على ما ليس من جنسه . ثم لا يصح هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . لأن السمين الذي يكون مع اللحم عنده لحم . فلا يتصور اشتمال اللحم على الشحم . انتهى .
فوائد
منها : القلوب والرءوس والأطحلة والرئات والجلود والأصواف والعظام والأكارع : كاللحم والكبد ، يعني : كل واحد من ذلك جنس غير اللحم . وهذا الصحيح من المذهب وقيل : الرءوس من جنس اللحم . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا .