ومنها : حكى
ابن البنا ،
وابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب ، في جواز
بيع اللبأ باللبن : وجهين . وخصهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بما مست النار أحدهما . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وعندهما مع صاحب المستوعب أنهما جنس واحد ، يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا ، ولا يجوز متفاضلا . ولا يجوز إن مست النار أحدهما . وجزم به في النظم . وحمل صاحب المستوعب وجه منع
ابن البنا على ما إذا مست النار أحدهما . وجزم في الرعاية الكبرى بعدم الجواز .