ومنها : لا يجوز
بيع الزبد بالسمن ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ونصراه . وقدمه في الرعاية الكبرى ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وجزم به في الكافي . وقيل : يجوز . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قال في المحرر : وعندي أنه جائز . واقتصر عليه . وصححه في النظم .
[ ص: 22 ] وأطلقهما في الفروع ، والمستوعب . وقال : ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل روايتين . قاله في الفروع .
ومنها : يجوز
بيع الزبد ، أو السمن بالمخيض . على الصحيح من المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع : يجوزان به في ظاهر المذهب متماثلا ومتفاضلا . وجزم في الرعاية الكبرى . وقال : نص عليه في الزبد . وجزم به في النظم في بيع السمن بالمخيض . وقيل : لا يجوز .