صفحة جزء
ومنها : لا يجوز بيع اللبن بالمخيض . نص عليه . ويتخرج الجواز من التي قبلها . قلت : صرح في المذهب بها مثلها . وحكي الخلاف في الكل .

ومنها : قال في الرعاية الكبرى : لا يجوز بيع اللبن ، سواء كان رائبا أو [ ص: 23 ] حليبا ، بلبن جامد أو مصل أو جبن أو أقط . وجزم به في المذهب وجزم به في النظم في غير المصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية