ومنها : لا يجوز
بيع اللبن بالمخيض . نص عليه . ويتخرج الجواز من التي قبلها .
قلت : صرح في المذهب بها مثلها . وحكي الخلاف في الكل .
ومنها : قال في الرعاية الكبرى : لا يجوز
بيع اللبن ، سواء كان رائبا أو [ ص: 23 ] حليبا ، بلبن جامد أو مصل أو جبن أو أقط . وجزم به في المذهب وجزم به في النظم في غير المصل .