قوله ( ولا يجوز
بيع لحم بحيوان من جنسه ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : لا يختلف المذهب في ذلك . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يحرم إذا كان الحيوان مقصود اللحم ، وإلا فلا .
قوله ( وفي
بيعه بغير جنسه وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمذهب الأحمد ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح والنظم ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .
أحدهما : لا يجوز . قال
الزركشي : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ،
وأبي بكر ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في تعليقه وجامعه الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في خلافه الصغير ، وغيرهم . انتهى .
وصححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، والوجه الثاني : يجوز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ومنتخب
الأدمي . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028وشيخنا في تصحيح المحرر . وهو المذهب . وقال
الزركشي ، وبعض [ الأصحاب ] المتأخرين : ينبني القولين على الخلاف في
اللحم : هل هو جنس أو أجناس ؟ . وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنهما على القول بأنه أجناس . قال
الزركشي : وهو الصواب . انتهى .