صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . قال المصنف ، والشارح : لا يختلف المذهب في ذلك . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يحرم إذا كان الحيوان مقصود اللحم ، وإلا فلا .

قوله ( وفي بيعه بغير جنسه وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمذهب الأحمد ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح والنظم ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .

أحدهما : لا يجوز . قال الزركشي : وهو ظاهر كلام أحمد ، والخرقي ، وأبي بكر ، وابن أبي موسى ، والقاضي في تعليقه وجامعه الصغير ، وأبي الخطاب في خلافه الصغير ، وغيرهم . انتهى .

وصححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، والوجه الثاني : يجوز . قال المصنف ، والشارح : اختاره القاضي . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونهاية ابن رزين ، ومنتخب الأدمي . وصححه المجد في شرحه ، وشيخنا في تصحيح المحرر . وهو المذهب . وقال الزركشي ، وبعض [ الأصحاب ] المتأخرين : ينبني القولين على الخلاف في اللحم : هل هو جنس أو أجناس ؟ . وصرح أبو الخطاب أنهما على القول بأنه أجناس . قال الزركشي : وهو الصواب . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية