صفحة جزء
فوائد

الأولى : يجوز بيع اللحم بحيوان غير مأكول ، على الصحيح من المذهب . قال في الفائق : جاز في أصح الوجهين . قال المصنف ، والشارح : جاز في ظاهر قول أصحابنا . وكأنهما لم يطلعا على نقل فيه خاص . قال أبو الخطاب : ولا رواية فيه . فيحتمل وجهين . وصرح بالجواز القاضي في التعليق ، وأبو الخطاب في خلافه الصغير ، وابن الزاغوني . وصححه ابن عقيل في الفصول . وقدمه في الفروع ، والرعاية . وهو ظاهر كلام الشريف أبي جعفر ، والقاضي في الجامع الصغير وقيل : هو كالمأكول . جزم به ابن عقيل في التذكرة . وأطلق وجهين في المستوعب .

التالي السابق


الخدمات العلمية