فوائد
الأولى : يجوز
بيع اللحم بحيوان غير مأكول ، على الصحيح من المذهب . قال في الفائق : جاز في أصح الوجهين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : جاز في ظاهر قول أصحابنا . وكأنهما لم يطلعا على نقل فيه خاص . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : ولا رواية فيه . فيحتمل وجهين . وصرح بالجواز
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافه الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12737وابن الزاغوني . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول . وقدمه في الفروع ، والرعاية . وهو ظاهر كلام
الشريف أبي جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الجامع الصغير وقيل : هو كالمأكول . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة . وأطلق وجهين في المستوعب .