الثانية : يجوز
بيع اللحم بمثله بشرطه ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب .
[ ص: 25 ] قال
الزركشي ذهب جمهور الأصحاب إلى الجواز . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وغيرهما . وقدمه في المحرر ، والشرح والفروع ، والنظم ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز إذا كان رطبا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14800وأبو حفص العكبري . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . ويأتي قريبا بيع رطبة برطبة . وهو شامل لهذه المسألة . فعلى المذهب : يشترط نزع عظمه ، على الصحيح من المذهب . قال
الزركشي : اشتراط
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرون في
بيع اللحم نزع العظم . قال في الفروع : ويعتبر نزع عظمه في الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى . هو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والتلخيص ، والمحرر وتذكرة
ابن عبدوس ، والإيضاح . وقيل : لا يشترط . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الحاوي الكبير ، وغيرهم : وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد يقتضي الإباحة من غير نزع عظامه ، ومالوا إلى ذلك . وقدمه في النظم .