صفحة جزء
الثالثة : يشترط لصحة بيع العسل [ بالعسل ] تصفيته مع الشمع . فإن لم يصف . فحكمه حكم " مد عجوة " على ما يأتي في كلام المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية