صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز بيع حب بدقيق ، ولا بسويقه ، في أصح الروايتين ) وهي المذهب وعليه الأصحاب ، والرواية الثانية : يجوز . فيباع وزنا . اختارها في الفائق . وعلل الإمام أحمد رحمه الله : المنع بأن الأصل الكيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية