قوله ( ويستحب للجنب إذا أراد النوم ، أو الأكل ، أو الوطء ثانيا : أن يغسل فرجه ، ويتوضأ ) إذا
أراد الجنب النوم : استحب له غسل فرجه ووضوءه مطلقا ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب ذلك للرجل فقط . قال
ابن رجب في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هذا المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال
الشيخ تقي الدين : في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما ظاهره وجوبه . فعلى القول بالاستحباب : يكره تركه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : لا يكره ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
[ ص: 261 ] وإذا
أراد الأكل ، وكذا الشرب : استحب له غسل فرجه ووضوءه قبله على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب للرجل فقط
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يغسل يده ويتمضمض فقط . وعلى كل قول : لا يكره تركه على الصحيح من المذهب مطلقا ، نص عليه ، قاله
ابن عبيدان ، وصاحب الفروع ، وغيرهما ، وقدمه في الرعاية . وقيل : يكره . صححه
ابن تميم . وإذا
أراد معاودة الوطء استحب له غسل فرجه ووضوءه على الصحيح من المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستحب للرجل فقط . ذكره
ابن تميم . وعليها لا يكره تركه على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال في الفروع : لا يكره في المنصوص ، وقدمه في الرعاية . وقيل يكره . وصححه
ابن تميم .
تنبيه : الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم كالجنب ، وقبل انقطاعه لا يستحب لهما الوضوء لأجل الأكل والنوم . قاله الأصحاب . وقال في مجمع البحرين :
قلت : واستحباب غسل جنابتها ، وهي حائض عند الجمهور : يشعر باستحباب وضوئها للنوم هنا . فوائد منها : لو
أحدث بعد الوضوء : لم يعده في ظاهر كلامهم ، لتعليلهم بخفة الحدث ، أو بالنشاط . قاله في الفروع . وقال : وظاهر كلام
الشيخ تقي الدين : أنه يعيده ، حتى يبيت على إحدى الطهارتين . وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30135لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب } وهو حديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني . وقال في الفائق بعد أن ذكر الاستحباب في الثلاثة والوضوء هنا لا يبطل بالنوم . ومنها : غسله عند كل مرة أفضل .
قلت : فيعايى بها .