قوله ( ولا
خالصه بمشوبه ) . وكذا لا يجوز
مشوبه بمشوبه . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . ويجوز بيع ذلك والذي قبله على الرواية التي في " مدد عجوة " . وظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والخلاصة : جواز بيع خالصه بمشوبه . وفيه نظر ظاهر . وربما كان سهوا .