قوله ( ويجوز
بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ) . وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدم في التبصرة عدم الجواز .
[ ص: 27 ] فعلى المذهب : يباع بالكيل ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقيل : بالوزن . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال في الرعايتين ، والحاويين ، وقيل : أو وزنا .