قوله ( وخبزه بخبزه ) هذا المذهب في الجملة . وعليه الأصحاب ، وأكثرهم قطع به . قال وفي المبهج : لا يجوز
فطير بخمير قوله ( إذا استويا في النشاف أو الرطوبة ) . وهذا المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والحاويين ، والتلخيص ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقال في الرعايتين : وخبزه بخبزه . وأطلق . وقال : استويا جفافا . وقال في الفروع : وخبزه بخبزه . ولم يحك خلافا . وكذا قال في الهداية . قال في المذهب : يجوز
بيع الخبز بالخبز ، وإن تفاوتا في الرطوبة واليبوسة . ولعل هذا المذهب