صفحة جزء
قوله ( ورطبه برطبه ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر والشرح ، والفروع ، والرعاية الكبرى . وقال : نص عليه ، وغيرهم . قال الزركشي : هو قول جمهور الأصحاب : القاضي ، وأبي الخطاب والشيخين ، وغيرهم . ومنع منه ابن شهاب ، وأبو حفص العكبري . وهو رواية عن الإمام أحمد . وقالا : يحتمله كلام الخرقي في اللحم بمثله . قال في المحرر : ولم يجزه الخرقي في اللحم رطبا . وقال المصنف : ومفهوم كلام الخرقي إباحته هنا . لقوله " ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه " فإن مفهومه جواز [ بيع ] الرطب بالرطب . وتقدم بيع اللحم باللحم عند بيع اللحم بالحيوان .

التالي السابق


الخدمات العلمية