قوله ( ورطبه برطبه ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر والشرح ، والفروع ، والرعاية الكبرى . وقال : نص عليه ، وغيرهم . قال
الزركشي : هو قول جمهور الأصحاب :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخين ، وغيرهم . ومنع منه
ابن شهاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14800وأبو حفص العكبري . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . وقالا : يحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في اللحم بمثله . قال في المحرر : ولم يجزه
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في اللحم رطبا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ومفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي إباحته هنا . لقوله " ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه " فإن مفهومه جواز
[ بيع ] الرطب بالرطب . وتقدم بيع اللحم باللحم عند بيع اللحم بالحيوان .