ومنها : يكره
بناء الحمام ، وبيعه ، وإجارته . وحرمه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وحمله
الشيخ تقي الدين على البلاد الباردة .
[ ص: 262 ] وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : لا تجوز
شهادة من بناه النساء وقال جماعة من الأصحاب : يكره
كسب الحمامي : وفي نهاية
الأزجي : الصحيح لا يكره . وله دخوله ، نص عليه . وقال
ابن البنا : يكره ، وجزم به في الغنية ، وإن علم وقوعه في محرم حرم . وفي التلخيص ، والرعاية : له
دخوله مع ظن السلامة غالبا .
وللمرأة دخوله لعذر ، وإلا حرم ، نص عليه . وكرهه بدون عذر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن الجوزي . قال في الفائق : وقيل يجوز لضرر يلحقها بترك اغتسال فيه لنظافة بدنها . اختاره
ابن الجوزي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028وشيخنا . انتهى .
وقال في عيون المسائل : لا يجوز للنساء دخوله ، إلا من علة يصلحها الحمام . واعتبر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف مع العذر : تعذر غسلها في بيتها . لتعذره ، أو خوف ضرر ونحوه . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يعتبر ، وهو ظاهر المستوعب ، والرعاية . وقيل : واعتياد دخولها عذر للمشقة . وقيل . لا تتجرد . فتدخله بقميص خفيف . قاله
ابن أبي موسى . وأومأ إليه . ولا يكره قرب الغروب ، وبين العشاءين . خلافا للمنهاج . لانتشار الشياطين . وتكره فيه
القراءة ، نص عليه . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : لا يعجبني . وقيل : لا تكره ، والصحيح من المذهب : يكره السلام . وقيل : لا . ولا يكره
الذكر على الصحيح من المذهب . وقيل يكره ، وهو من المفردات وسطحه ونحوه كبقيته . ذكره بعضهم . قال في الفروع : ويتوجه فيه كصلاة على ما يأتي ويأتي : هل ثمن الماء على الزوج أو عليها ؟ في كتاب النفقات . ويكره
الاغتسال في مستحم وماء عريانا . قال
الشيخ تقي الدين : عليها أكثر نصوصه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره . اختاره جماعة . وأطلقهما في الفائق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعجبني ، إن للماء سكانا .