صفحة جزء
ومنها : يكره بناء الحمام ، وبيعه ، وإجارته . وحرمه القاضي . وحمله الشيخ تقي الدين على البلاد الباردة . [ ص: 262 ] وقال في رواية ابن الحكم : لا تجوز شهادة من بناه النساء وقال جماعة من الأصحاب : يكره كسب الحمامي : وفي نهاية الأزجي : الصحيح لا يكره . وله دخوله ، نص عليه . وقال ابن البنا : يكره ، وجزم به في الغنية ، وإن علم وقوعه في محرم حرم . وفي التلخيص ، والرعاية : له دخوله مع ظن السلامة غالبا . وللمرأة دخوله لعذر ، وإلا حرم ، نص عليه . وكرهه بدون عذر ابن عقيل ، وابن الجوزي . قال في الفائق : وقيل يجوز لضرر يلحقها بترك اغتسال فيه لنظافة بدنها . اختاره ابن الجوزي ، وشيخنا . انتهى .

وقال في عيون المسائل : لا يجوز للنساء دخوله ، إلا من علة يصلحها الحمام . واعتبر القاضي والمصنف مع العذر : تعذر غسلها في بيتها . لتعذره ، أو خوف ضرر ونحوه . وظاهر كلام أحمد : لا يعتبر ، وهو ظاهر المستوعب ، والرعاية . وقيل : واعتياد دخولها عذر للمشقة . وقيل . لا تتجرد . فتدخله بقميص خفيف . قاله ابن أبي موسى . وأومأ إليه . ولا يكره قرب الغروب ، وبين العشاءين . خلافا للمنهاج . لانتشار الشياطين . وتكره فيه القراءة ، نص عليه . ونقل صالح : لا يعجبني . وقيل : لا تكره ، والصحيح من المذهب : يكره السلام . وقيل : لا . ولا يكره الذكر على الصحيح من المذهب . وقيل يكره ، وهو من المفردات وسطحه ونحوه كبقيته . ذكره بعضهم . قال في الفروع : ويتوجه فيه كصلاة على ما يأتي ويأتي : هل ثمن الماء على الزوج أو عليها ؟ في كتاب النفقات . ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا . قال الشيخ تقي الدين : عليها أكثر نصوصه . وعنه لا يكره . اختاره جماعة . وأطلقهما في الفائق . وعنه لا يعجبني ، إن للماء سكانا .

التالي السابق


الخدمات العلمية