قوله ( ولا 
بيع المزابنة   . وهي 
بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر إلا في العرايا . وهو بيع الرطب في رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه ) . 
  " العرايا " التي يجوز بيعها   : هي بيع الرطب في رءوس النخل ، سواء كان  
[ ص: 30 ] موهوبا أو غير موهوب . على الصحيح من المذهب . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وجمهور الأصحاب . وهو ظاهر عموم كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وتبعه جماعة من الأصحاب ، منهم صاحب التلخيص 
تخصيص العرايا بالهبة   . وهو ظاهر كلام الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله . قال في رواية 
سندي   nindex.php?page=showalam&ids=16917وابن القاسم    : العرية أن يهب الرجل للجار أو ابن العم النخلة والنخلتين ، ما لا تجب فيه الزكاة . فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمرا للرفق . قوله ( فيما دون خمسة أوسق ) . يشترط في صحة ذلك : أن يكون فيما دون خمسة أوسق . على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجوز في خمسة أوسق . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني  في الوجيز : أنه لا تشترط الأوسق أصلا فيما إذا كان المشتري هو الواهب إذا كان يشق عليه دخول الموهوب له وخروجه في بستانه ، أو يكره الموهوب له دخول بستان غيره . قال 
الزركشي    : وأغرب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني  في ذلك . ولا نظير له . 
قوله ( لمن به حاجة إلى أكل الرطب ) . ولا نزاع في ذلك . ومفهوم كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أن 
البائع لو احتاج إلى أكل التمر ولا تمر معه إلا الرطب أنه لا يجوز له ذلك . وهو الصحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقيل : يجوز ذلك . وعللوه فقالوا : جواز ذلك بطريق التنبيه . لأنه إذا جاز  
[ ص: 31 ] مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى . اختاره 
أبو بكر  في التنبيه . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، وتذكرة 
ابن عبدوس  ، والفائق ، والمنور ، ومنتخب 
الأزجي    . وقدمه في الرعاية الكبرى . وجعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  من صور الحاجة : إذا كانت موهوبة ويشق على الواهب دخول الموهوب له وخروجه ، أو يكره الواهب دخول غيره . فيجوز البيع إذا . 
تنبيه : 
يكتفي بالحاجة المتقدمة من جهة البائع أو المشتري ، على الصحيح من المذهب قال 
الزركشي    : هذا المشهور المختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439لأبي محمد  وغيره . وجزم به 
أبو بكر  في التنبيه . وحكى 
المصنف  ، والشارح عن 
أبي بكر   nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي    : اشتراط الحاجة من جانبي البائع والمشتري . وهو المقدم عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  قال 
الزركشي    : وظاهر ما في التلخيص : أنه يشترط مع حاجة المشتري المتقدمة أن يشق على الموهوب له القيام عليها . فعلى المذهب وهو 
اشتراط حاجة المشتري ، وعدم اشتراط حاجة البائع يجوز 
للبائع أن يبيع أكثر من مائة وسق في عقود متعددة بالشروط الآتية . وعلى القول باشتراط الحاجة من البائع ، أو المشتري : لا يجوز أن يبيع عريقين من رجلين خمسة أوسق فأكثر ، وهو قول 
أبي بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل    . 
قوله ( ويعطيه من التمر مثل ما يئول إليه ما في النخل عند الجفاف ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يعطيه مثل رطبه . قال 
الزركشي    : ولعله ظاهر الأحاديث .  
[ ص: 32 ] قيل : إنه المنصوص . وأطلقهما في المذهب والخلاصة ، والمستوعب ، والكافي ، 
والزركشي