قوله ( ولا
بيع المزابنة . وهي
بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر إلا في العرايا . وهو بيع الرطب في رءوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه ) .
" العرايا " التي يجوز بيعها : هي بيع الرطب في رءوس النخل ، سواء كان
[ ص: 30 ] موهوبا أو غير موهوب . على الصحيح من المذهب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وجمهور الأصحاب . وهو ظاهر عموم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وتبعه جماعة من الأصحاب ، منهم صاحب التلخيص
تخصيص العرايا بالهبة . وهو ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . قال في رواية
سندي nindex.php?page=showalam&ids=16917وابن القاسم : العرية أن يهب الرجل للجار أو ابن العم النخلة والنخلتين ، ما لا تجب فيه الزكاة . فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمرا للرفق . قوله ( فيما دون خمسة أوسق ) . يشترط في صحة ذلك : أن يكون فيما دون خمسة أوسق . على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز في خمسة أوسق . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الوجيز : أنه لا تشترط الأوسق أصلا فيما إذا كان المشتري هو الواهب إذا كان يشق عليه دخول الموهوب له وخروجه في بستانه ، أو يكره الموهوب له دخول بستان غيره . قال
الزركشي : وأغرب
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في ذلك . ولا نظير له .
قوله ( لمن به حاجة إلى أكل الرطب ) . ولا نزاع في ذلك . ومفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن
البائع لو احتاج إلى أكل التمر ولا تمر معه إلا الرطب أنه لا يجوز له ذلك . وهو الصحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقيل : يجوز ذلك . وعللوه فقالوا : جواز ذلك بطريق التنبيه . لأنه إذا جاز
[ ص: 31 ] مخالفة الأصل لحاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى . اختاره
أبو بكر في التنبيه . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والفائق ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي . وقدمه في الرعاية الكبرى . وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل من صور الحاجة : إذا كانت موهوبة ويشق على الواهب دخول الموهوب له وخروجه ، أو يكره الواهب دخول غيره . فيجوز البيع إذا .
تنبيه :
يكتفي بالحاجة المتقدمة من جهة البائع أو المشتري ، على الصحيح من المذهب قال
الزركشي : هذا المشهور المختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439لأبي محمد وغيره . وجزم به
أبو بكر في التنبيه . وحكى
المصنف ، والشارح عن
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي : اشتراط الحاجة من جانبي البائع والمشتري . وهو المقدم عند
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قال
الزركشي : وظاهر ما في التلخيص : أنه يشترط مع حاجة المشتري المتقدمة أن يشق على الموهوب له القيام عليها . فعلى المذهب وهو
اشتراط حاجة المشتري ، وعدم اشتراط حاجة البائع يجوز
للبائع أن يبيع أكثر من مائة وسق في عقود متعددة بالشروط الآتية . وعلى القول باشتراط الحاجة من البائع ، أو المشتري : لا يجوز أن يبيع عريقين من رجلين خمسة أوسق فأكثر ، وهو قول
أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .
قوله ( ويعطيه من التمر مثل ما يئول إليه ما في النخل عند الجفاف ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعطيه مثل رطبه . قال
الزركشي : ولعله ظاهر الأحاديث .
[ ص: 32 ] قيل : إنه المنصوص . وأطلقهما في المذهب والخلاصة ، والمستوعب ، والكافي ،
والزركشي