قوله (
ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين ) . وهو المذهب اختاره
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في المحرر ، وتذكرة
ابن عبدوس وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح والوجه الثاني : يجوز . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو مقتضى اختيار
الشيخ تقي الدين .
قلت : وهو الصواب عند من يتعداه . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وأطلقهما
[ ص: 33 ] في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق . وقيل : يجوز في العنب وحده . وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف . وهو ظاهر ما قطع به
الطوفي في مختصره في الأصول في القياس .
تنبيه :
مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أنه لا يجوز في غير التمر . قولا واحدا . وهو كذلك ، إلا أن
الشيخ تقي الدين : جوز ذلك في الزرع . وخرج
الشيخ تقي الدين : جواز
بيع الخبز الطري باليابس في برية
الحجاز ونحوها . ذكره عنه في الفائق ،
والزركشي . وزاد :
بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة نظرا للحاجة .