قوله ( وإن
باع نوعي جنس بنوع واحد منه ، كدينار قراضة
[ ص: 36 ] وهو قطع الذهب وصحيح بصحيحين ) وكذا عكسه ( جاز ) . وكذا لو
باع حنطة حمراء وسمراء ببيضاء ، أو تمرا برنيا ومعقليا بإبراهيمي ونحوه . وهذا المذهب في ذلك كله . أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وصاحب الترغيب . قال في التلخيص : وهو الأقوى عندي . وصححه في النظم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الشرح والفائق . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هي كالتي قبلها . قال في القواعد : وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . وجزم به في الخلاصة ، والمنور ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في المحرر . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والرعاية الصغرى ، والحاويين . قال في الرعاية الكبرى : وجهان . وقيل : روايتان . انتهى .
ونقل
ابن القاسم : إن كان نقدا فكمد عجوة . وأطلقهن في الفروع ، والقواعد الفقهية .