فائدة :
هذه المسألة ،
ومسألة مد عجوة ، وفروعها : الربا فيها مقصود . فلذلك وقع الخلاف فيهما أما
إذا كان الربا غير مقصود بالأصالة ، وإنما هو تابع لغيره فهو على ثلاثة أنواع .
أحدها : ما لا يقصد عادة ، ولا يباع مفردا . كتزويق الدار ونحوه . قال في الرعاية : وكذا ثوب طرازه ذهب ، فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق .
الثاني : ما يقصد تبعا لغيره ، وليس أصلا لمال الربا .
كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه . فهذا له حكم يأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
الثالث : ما لا يقصد وهو تابع لغيره ، وهو أصل لمال الربا إذا بيع بما فيه منه . وهو ضربان .
أحدهما : أن يمكن إفراد التابع بالبيع .
كبيع نخلة عليها رطب برطب . ففيه طريقان :
[ ص: 37 ]
أحدهما : المنع . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . الثاني : الجواز . وهي طريقة
أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12998وابن بطة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الخلاف .
الضرب الثاني : أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع . كبيع شاة لبون بلبن ، أو ذات صوف بصوف ، وبيع التمر بالنوى . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " في
بيع النوى بتمر فيه نوى ، واللبن بشاة ذات لبن ، والصوف بنعجة عليها صوف روايتان " وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم .
إحداهما وهي المذهب : يجوز . جزم به في الوجيز ، وغيره وصححه في التصحيح ، وغيره . واختاره
ابن حامد ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد ،
والشارح ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
والثانية : لا يجوز . اختارها
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في خلافه . وقدمه في الهادي . وقال
ابن عبدوس في تذكرته : يجوز
بيع اللبن والصوف بشاة ذات لبن أو صوف . ولا يجوز
بيع نوى بتمر بنواه . قال
الشارح [ على القول بالجواز ] يجوز بيعه متفاضلا ومتساويا . على المذهب قال في القواعد الفقهية : ولعل المنع ينزل على ما إذا كان الربوي مقصودا . فالجواز على عدم القصد . وقد صرح باعتبار عدم القصد
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره . وشهد له تعليل الأصحاب كلهم الجواز بأنه تابع غير مقصود .