فائدتان
إحداهما : الصحيح من المذهب : تحريم
بيع تمر بلا نوى بتمر فيه النوى . وإن أبحناه في عكسها .
[ ص: 38 ] وقيل : يباح كالعكس .
الثانية : قال
ابن رجب : واعلم أن هذه المسائل منقطعة عن مد عجوة . فإن القول بالجواز فيها لا يتقيد بزيادة المفرد على ما معه . وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في
بيع العبد الذي له مال بمال دون الذي معه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : في مسألة العبد والنوى بالتمر : وكذلك المنع فيها عند الأكثرين . ومن الأصحاب من خرجها أو بعضها على مسائل مد عجوة . ففرق بين أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره ، أو لا . وقد صرح به طائفة من الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=11851كأبي الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في مسألة العبد ذي المال . وكذلك حكى
أبو الفتح الحلواني رواية في
بيع الشاة ذات الصوف واللبن بالصوف واللبن : أنه يجوز ، بشرط أن يكون المفرد أكثر مما في الشاة من جنسه . قال
ابن رجب : ولعل هذا مع قصد اللبن والصوف بالأصالة ، والجواز مع عدم القصد فيرتفع الخلاف . وإن حمل على إطلاقه فهو منزل على أن التبعية هنا لا عبرة بها . وأن الراوي التابع كغيره . فهو مستقل بنفسه