. قوله (
والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل
الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ) . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وتذكرة
ابن عبدوس ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقال في المجرد : ومرد الكيل : عرف
المدينة والوزن : عرف
مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، والفروع ، والوجيز ،
والزركشي ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى
[ ص: 39 ] قلت : لو قيل : إن عبارات الأولين مطلقة وهذه مبينة لها ، وأن المسألة قولا واحدا : لكان متجها . ويقوي ذلك : أن صاحب الفروع جزم بذلك مع كثرة إطلاعه . وقد استدل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما للأول بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15258المكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة } فدل أن مرادهم ما قلناه . وهو واضح . لكن قال في الفائق : ومرجع الكيل والوزن : إلى عرف أهل
الحجاز . ورد في المحرر الكيل إلى
المدينة ، والوزن إلى
مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحكى في الرعاية الكبرى الخلاف ، فظاهرهما : التغاير ، ويمكن الجواب بأنهما حكيا عبارات الأصحاب .