. قوله ( وأما
ربا النسيئة : فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا . علة ربا الفضل فيهما واحدة ، كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون . لا يجوز النساء فيهما . وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد ) . فيشترط الحلول والقبض في المجلس في ذلك . نص عليه . فيحرم مدبر بجنسه ، أو بشعير ونحوهما . بلا خلاف أعلمه .
فائدة :
لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة : لم يجز النساء فيهما . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . وقدمه في المحرر . والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . ونقل
ابن منصور الجواز : ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل والشيخ تقي الدين . وذكره رواية . قال في الرعاية
قلت : إن قلنا هي عروض : جاز ، وإلا فلا . قال في المذهب : يجوز
إسلام الدراهم في الفلوس إذا لم تكن ثمنا . ولا يجوز إذا كانت ثمنا .