قوله ( وإن
باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهما : جاز . رواية واحدة
[ ص: 42 ] قال
الزركشي : هو المعروف عند كثير من المتأخرين . قال في الفروع ، والخلاصة : جاز على الأصح
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . فإنه قال :
وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد . قال
الزركشي : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قوله ( وفي النساء روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والرعايتين ، والحاويين ،
والزركشي ، والفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
إحداهما : يجوز . وهو المذهب صححه في الخلاصة ، والنظم . وجزم به في المنور ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في المحرر ، والفائق ، والرواية الثانية : لا يجوز . قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز . وصححه في التصحيح . وذكر جماعة من الأصحاب هاتين الروايتين فيما إذا اختلفا في العلة ، أو كان أحدهما غير ربوي . وأطلق في المغني والشرح والتلخيص فيما
إذا كان أحد المبيعين غير ربوي كالمكيل أو الموزون بالمعدود روايتين .
قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب هنا : الصحة .