صفحة جزء
قوله ( وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال أبو الخطاب ، والمصنف ، وغيرهما : جاز . رواية واحدة [ ص: 42 ] قال الزركشي : هو المعروف عند كثير من المتأخرين . قال في الفروع ، والخلاصة : جاز على الأصح وعنه : لا يجوز . ويحتمله كلام الخرقي . فإنه قال : وما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يدا بيد . قال الزركشي : هو ظاهر كلام الخرقي . قوله ( وفي النساء روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح وشرح ابن منجى ، والرعايتين ، والحاويين ، والزركشي ، والفروع ، وشرح ابن رزين .

إحداهما : يجوز . وهو المذهب صححه في الخلاصة ، والنظم . وجزم به في المنور ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في المحرر ، والفائق ، والرواية الثانية : لا يجوز . قطع به الخرقي ، وصاحب الوجيز . وصححه في التصحيح . وذكر جماعة من الأصحاب هاتين الروايتين فيما إذا اختلفا في العلة ، أو كان أحدهما غير ربوي . وأطلق في المغني والشرح والتلخيص فيما إذا كان أحد المبيعين غير ربوي كالمكيل أو الموزون بالمعدود روايتين . قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب هنا : الصحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية